كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي لَيْلَةٍ) إلَى قَوْلِهِ مُسْتَقِلَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي هَتَكَ إلَى وَهُنَا وَقَوْلُهُ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَادَ إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ إعَادَةِ الْحِرْزِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أُعِيدَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت) أَيْ: كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْقَطْعُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ) أَيْ: الْمَالِكُ النَّقْبَ وَقَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَ أَيْ: النَّقْبُ لَهُمْ أَيْ: لِلطَّارِقِينَ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ: مَا هُنَا حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الظُّهُورَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصْلُحُ) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا) عُطِفَ عَلَى ثُمَّ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ إلَخْ) فِيهِ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إذْ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمُرَكَّبِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ هُوَ عَيْنُ الْمُتَرَتِّبِ بِالْكَسْرِ.
(قَوْلُهُ نَقْبٌ سَابِقٌ وَإِخْرَاجٍ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُمَا بَدَلٌ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْمُغْنِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَلَطٌ) أَيْ: وَالصَّوَابُ إثْبَاتُ حَرْفِ النَّفْيِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ نَقَبَ وَاحِدٌ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ) وَلَوْ بِأَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرْدٍ مُعَلَّمٍ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا وَإِدْرَاكًا وَإِنَّمَا ضَمِنَ إنْسَانًا أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِالسَّبَبِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ (فَلَا قَطْعَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ وَالثَّانِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ نَعَمْ إنْ سَاوَى مَا أَخْرَجَهُ بِالنَّقْبِ مِنْ آلَاتِ الْجِدَارِ نِصَابًا قُطِعَ النَّاقِبُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ سَرِقَةَ الْآلَةِ لِأَنَّ الْجِدَارَ حِرْزٌ لِآلَةِ الْبِنَاءِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ أَوَّلًا لَمْ يَسْرِقْ أَيْ شَيْئًا مِنْ دَاخِلِ الْحِرْزِ أَوْ كَانَ بِإِزَاءِ النَّقْبِ مُلَاحِظٌ يَقْظَانُ فَتَغَفَّلَهُ الْمُخْرِجُ قُطِعَ أَيْضًا (وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ) وَلَوْ بِأَنْ أَخْرَجَ هَذَا لَبِنَاتٍ وَهَذَا لَبِنَاتٍ (وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ أَوْ وَضَعَهُ نَاقِبٌ بِقُرْبِ النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ آخَرُ) نَاقِبٌ أَيْضًا إذْ الْمَقْسَمُ أَنَّهُمَا تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ لَاسِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَلَا قَطْعَ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ سَبَبُ تَوَهُّمِ الِاعْتِرَاضِ تَحْوِيلُهُ الْكَلَامَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى النَّاقِبِ لَكِنَّ الْفَاضِلَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ (قُطِعَ الْمُخْرِجُ) فِيهِمَا لِأَنَّهُ السَّارِقُ (وَلَوْ) تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا و(وَضَعَهُ بِوَسَطِ نَقْبِهِ) أَوْ ثُلُثَهُ مَثَلًا (فَأَخَذَهُ خَارِجٌ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ يُقْطَعَا فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ وَكَذَا لَوْ نَاوَلَهُ الدَّاخِلُ لِلْخَارِجِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَهُ أَوْ نَاوَلَهُ لَهُ خَارِجَهُ فَإِنَّ الدَّاخِلَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا إلَخْ) كَانَ التَّصْوِيرُ بِذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي قَطْعِهِمَا إذَا بَلَغَ الْمَالُ فِي الْخَارِجِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ النَّاقِبِ الْآخَرِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ آخَرُ) صِفَةُ مَحْذُوفٍ أَيْ نَاقِبٌ.
(قَوْلُهُ إذْ الْمُقْسَمُ أَنَّهُمَا تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ) فَقَوْلُهُ وَضَعَهُ عُطِفَ عَلَى انْفِرَادِ لَا عَلَى تَعَاوَنَا م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ) أَيْ: أَخْرَجَ الْمَالَ مِنْ النَّقْبِ وَلَوْ فِي الْحَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَمْرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ مُمَيِّزًا أَمَّا لَوْ نَقَبَ ثُمَّ أَمَرَ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ نَحْوَهُ بِالْإِخْرَاجِ فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُ وَإِنْ أَمَرَ مُمَيِّزًا أَوْ قِرْدًا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا كَانَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ كَالْقِرْدِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ اخْتِيَارَ الْقِرْدِ أَقْوَى فَإِنْ قِيلَ لَوْ عَلَّمَهُ الْقَتْلَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ فَهَلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَهَلْ الْقِرْدُ مِثَالٌ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ حَيَوَانٍ مُعَلَّمٍ أَوْ لَا يَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَلَوْ عَزَمَ عَلَى عِفْرِيتٍ فَأَخْرَجَ نِصَابًا هَلْ يُقْطَعُ أَوْ لَا يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ أَكْرَهَ بَالِغًا مُمَيِّزًا عَلَى الْإِخْرَاجِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرْدٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُعَلَّمَةِ كَمَا لَوْ عَلَّمَ عُصْفُورًا أَخْذَ شَيْءٍ فَأَخَذَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَا تُفِيدُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى عِفْرِيتٍ كَمَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَرْسَلَهُ) أَيْ: نَحْوَ الْقِرْدِ الْمُعَلَّمِ.
(قَوْلُهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ الْجِدَارِ وَعَلَى الثَّانِي ضَمَانُ الْمَأْخُوذِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إلَخْ) الْأَوْلَى فَمَعْنَى إلَخْ بِالْفَاءِ بَدَلَ الْوَاوِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوَّلًا) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَكُونُ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ مَا فِي الْحِرْزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ سَاوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُلَاحِظٌ يَقْظَانَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ نَائِمًا فَلَا قَطْعَ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَنْ أَخْرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْإِخْرَاجِ) أَيْ: لِنِصَابٍ فَأَكْثَرَ وَقَوْلُهُ فَأَخْرَجَهُ آخَرُ أَيْ: مَعَ مُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي النَّقْبِ وَسَاوَى مَا أَخْرَجَهُ نِصَابًا فَأَكْثَرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذْ الْمُقْسَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَضَعَهُ عُطِفَ عَلَى وَانْفَرَدَ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُخْرِجَ شَرِيكٌ فِي النَّقْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَحْوِيلُهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى النَّاقِبِ أَيْ: مِنْ الْإِسْنَادِ إلَى أَحَدِهِمَا ضَمِيرًا أَوْ ظَاهِرًا إلَى الْإِسْنَادِ إلَى لَفْظِ نَاقِبٍ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي صُورَتَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِوَسَطِ نَقْبِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ أُرِيدَ بِهِ مَوْضِعُ النَّقْبِ. اهـ. مُغْنِي وَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ ثُلُثُهُ مَثَلًا وَإِنَّمَا زَادَهُ أَيْ: الشَّارِحُ لِحَمْلِهِ عَلَى سُكُونِ السِّينِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ يُسَاوِي دُونَ النِّصَابَيْنِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا جَزْمًا. اهـ. مُغْنِي أَيْ: فَالتَّصْوِيرُ بِذَلِكَ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِنَاوَلَهُ وَالضَّمِيرُ لِوَسَطِ النَّقْبِ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَخْرَجَ يَدَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ وَنَاوَلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَهُ أَوْ نَاوَلَهُ) أَيْ: الدَّاخِلُ لَهُ أَيْ: لِلْخَارِجِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِنَاوَلَهُ فَالْأَوَّلُ مُحْتَرَزُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالثَّانِي مُحْتَرَزُ مَا فِي الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ خَارِجُهُ تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الدَّاخِلَ يُقْطَعُ) وَلَوْ رَبَطَ الْمَالَ لِشَرِيكِهِ الْخَارِجِ فَجَرَّهُ قُطِعَ الْخَارِجُ دُونَ الدَّاخِلِ وَعَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَيُقْطَعُ الْأَعْمَى بِسَرِقَةِ مَا دَلَّهُ عَلَيْهِ الزَّمِنُ وَإِنْ حَمَلَهُ وَدَخَلَ بِهِ الْحِرْزَ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَالِ وَخَرَجَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ السَّارِقُ وَيُقْطَعُ الزَّمِنُ بِمَا أَخْرَجَهُ وَالْأَعْمَى حَامِلٌ لِلزَّمِنِ لِذَلِكَ وَكَالزَّمِنِ غَيْرُهُ، وَفَتْحُ الْبَابِ وَالْقَفْلُ بِكَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَسَوُّرُ الْحَائِطِ كُلٌّ مِنْهَا كَالنَّقْبِ فِيمَا مَرَّ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(وَلَوْ رَمَاهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ) مِنْ نَقْبٍ أَوْ بَابٍ أَوْ فَوْقِ جِدَارٍ وَلَوْ إلَى حِرْزٍ آخَرَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَوْ إلَى نَحْوِ نَارٍ فَأَحْرَقَتْهُ عَلِمَ بِهَا أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ (أَوْ وَضَعَهُ بِمَاءٍ جَارٍ) إلَى جِهَةِ مَخْرَجِهِ فَأَخْرَجَهُ مِنْهُ أَوْ رَاكِدًا وَجَارٍ إلَى غَيْرِ جِهَةِ مَخْرَجِهِ وَحَرَّكَهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُحَرِّكُ خَارِجَ الْحِرْزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُحَرِّكْهُ وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ نَحْوُ سَيْلٍ أَوْ حَرَّكَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّ الْغَيْرَ هُوَ الَّذِي يُقْطَعُ، وَمَا إذَا رَمَى حَجَرًا لِنَحْوِ ثَمَرٍ فَسَقَطَ فِي مَاءٍ وَخَرَجَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ (أَوْ) وَضَعَهُ عَلَى (ظَهْرِ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ) إلَى جِهَةِ مَخْرَجِهِ أَوْ سَيَّرَهَا حَتَّى أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ وَحَذَفَ هَذِهِ مِنْ أَصْلِهِ لِفَهْمِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى (أَوْ عَرَّضَهُ لِرِيحٍ هَابَّةٍ) حَالَةَ التَّعْرِيضِ فَلَا أَثَرَ لِهُبُوبِهَا بَعْدَهُ (فَأَخْرَجَتْهُ) مِنْهُ (قُطِعَ) وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ أَخَذَهُ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِي الْجَمِيعِ بِفِعْلِهِ وَمَنْسُوبٌ إلَيْهِ، قِيلَ تَنْكِيرُهُ الْحِرْزَ مُخَالِفًا لِأَصْلِهِ غَيْرُ جَيِّدٍ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ نَقْدًا مِنْ صُنْدُوقِهِ لِلْبَيْتِ فَتَلَفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ الْبَيْتَ إنْ كَانَ حِرْزًا لِلنَّقْدِ فَهُوَ لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ وَلَا الْحِرْزَ، أَوْ غَيْرُ حِرْزٍ صَدَقَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ أَوْ الْحِرْزِ، فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ فَإِنْ قُلْت التَّنْكِيرُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ إلَى مَضْيَعَةٍ لَيْسَتْ حِرْزًا لِشَيْءٍ بِخِلَافِ التَّعْرِيفِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِأَنَّ أَلْ فِي الْحِرْزِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ فَتَسَاوَيَا، وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ نِصَابًا فَأَكْثَرَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ مَا لَمْ يَتَحَصَّلْ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ نِصَابٌ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُخَالِفًا فِيهِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ يَبْلَعَ جَوْهَرَةً فِيهِ فَتَخْرُجُ مِنْهُ خَارِجَهُ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا حَالَةَ الْإِخْرَاجِ رُبُعُ دِينَارٍ (أَوْ) وَضَعَهُ بِظَهْرِ دَابَّةٍ (وَاقِفَةٍ فَمَشَتْ بِوَضْعِهِ) وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ مَشَتْ لِإِشَارَتِهِ بِنَحْوِ حَشِيشٍ (فَلَا) قَطْعَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسُقْهَا مَشَتْ بِاخْتِيَارِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَإِنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَهُوَ مُغْلَقٌ فَفَتَحَهُ لَهَا قُطِعَ لِأَنَّهَا لَمَّا خَرَجَتْ بِحَمْلِهِ وَقَدْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا فَفَتْحُهُ يَنْسِبُ الْإِخْرَاجَ إلَيْهِ قَالَ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ فَخَرَجَتْ وَهُوَ مَعَهَا أَنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلِذَا ضَمِنَ مُتْلِفُهَا. اهـ. وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الضَّمَانَ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَتَوَقَّفَ عَلَى تَسْيِيرِهَا حَقِيقَةً لَا حُكْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) هُوَ الْأَصَحُّ م ر.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَدَمَ الْقَطْعِ هُنَا لِذَلِكَ بِالْقَطْعِ فِيمَا لَوْ نَقَبَ وِعَاءَ حِنْطَةٍ فَانْصَبَّ مِنْهُ نِصَابٌ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هُنَاكَ أَحْدَثَ فِعْلًا فِي الْحِرْزِ نَشَأَ عَنْهُ خُرُوجُ الْمَالِ يُعَدُّ بِهِ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالَ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَيْتَ إنْ كَانَ حِرْزًا لِلنَّقْدِ فَهُوَ لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ) فِيهِ بَحْثٌ بَلْ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزِ وَهُوَ الصُّنْدُوقُ لِأَنَّ لَفْظَ حِرْزٍ نَكِرَةٌ فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا عُمُومَ لَهُ أَيْ وَأَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ الْحِرْزِ أَيْ الْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا كَانَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت التَّنْكِيرُ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُغَيَّرُ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ لَا عُمُومَ لَهَا فَقَوْلُهُ خَارِجِ حِرْزٍ صَادِقٌ بِخَارِجِ الصُّنْدُوقِ فَقَطْ وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَقَوْلُهُ خَارِجُ الْحِرْزِ مَعْنَاهُ كُلُّ حِرْزٍ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا عَهْدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَصَّلْ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ نِصَابٌ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُخَالِفًا فِيهِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ تَبْلُغَ جَوْهَرَةً فِيهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً وَخَرَجَ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ وَإِنْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ وَخَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ جُمِعَ مِنْ جِسْمِهِ نِصَابٌ. اهـ.